( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
واختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمحقق إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه .
وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة كذلك ، وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن . وقال سلار : يصلي عليه إلى ثلاثة أيام . وقال ابن الجنيد : يصلي عليه ما لم تتغير صورته .
واعترف المحقق في المعتبر ( 1 ) والعلامة في المنتهى ( 2 ) بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند .
وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ، ولم يقدر لها وقتا .
وأوجب العلامة في المختلف ( 3 ) الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره . وجزم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال : ولا أمنع
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 359 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 449 .
( 3 ) مختلف الشيعة ص 120 .