إذ في طريق التفسير جهالة على المشهور .
ويمكن أن يقال : إن الراوي زعم أن عدم جواز الصلاة على القبر لعدم رؤية الميت وجنازته بعد الدفن ، فلذا ذكر الصلاة على النجاشي لعدم علمه بأنه صلى الله عليه وآله رأى جنازته ، فأعرض عليه السلام عن خطائه وأجاب بوجه آخر .
أو أنه كان غرضه صلاة الصحابة لعدم رؤيتهم للجنازة إذ كانوا شاركوه في الصلاة ، كما نقل .
وأما الإشكال الثاني ، فالظاهر أنه لا يدفع إلا بطرح أحد الخبرين .
والقول بأن الصلاة التي في خبر المتن كانت بعد الصلاة التي في الخبر الآخر بعيد جدا .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : ولا بأس بالصلاة
لا خلاف فيه بين الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 373
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٣