والانحراف أم لا . وقيد ، العلامة رحمه الله في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا ، ولا بأس به ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 240 .