( الحديث الثاني والثلاثون ) : مجهول .
ولا يمكن الاستدلال به ، إذ يمكن أن يكون عليه السلام صلى في بيته .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
قوله : قلت القضاء أول صلاتي
لما كانت الخطبتان مكان الركعتين سأل الراوي أول صلاتي الخطبتان أو الركعتان اللتان أصليهما بعد هما قضاء ؟ فأجاب عليه السلام بأن ما أدركته من الخطبتين في حكم آخر صلاتك ، وما تقضيه بعد أول صلاتك .
" وليس ذلك إلا في هذه الصلاة " لأن في الصلوات اليومية إذا لحق في الأخيرتين تكون هاتان الركعتان في حكم الأوليين ، وما يفعله بعد الانفراد في حكم الأخيرتين ، كما مر وسيأتي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 188
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٨