الصلاح وابن إدريس إلى وجوب التكبيرات ، وكلام المفيد في المقنعة ( 1 ) يعطي استحبابها .
واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة ، قال الشيخ : ألا ترى أنه جوز إلى آخره . وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة .
وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها بالحمل على التقية ، لموافقتها لمذاهب كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه ( 2 ) .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قوله : ومن فاتته الصلاة
قال في التذكرة : سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب . وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته - إلى آخره . وقال ابن إدريس : يستحب قضاؤها . وقال ابن
هامش
( 1 ) المقنعة ص 32 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 448 .