في حضور أيهما شاء . والظاهر من المسألة ( 1 ) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك ( 2 ) ونحوه قال ابن البراج وابن زهرة ، والمعتمد الأول .
وقد قطع جمع من الأصحاب ، منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة ، وإلا سقطت وصلى الظهر .
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) تخيير الإمام أيضا ، ولا بأس به .
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال المحقق وغيره : يكره الخروج بالسلاح . وينبغي تقييده بغير الضرورة كما في الرواية .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) في المصدر : في الملة .
( 2 ) الكافي ص 155 .
( 3 ) الخلاف 1 / 270 ، مسألة 26 .