حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها ، إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها .
وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات . ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال : يصليها بتسليمة . والأصح السقوط مطلقا .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
والظاهر أن المراد بالعيد عيد الفطر ، والغرض نفي الوجوب .
( الحديث السادس والعشرون ) : مرسل كالموثق .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 186
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٦