وأما صلاة الجمعة فالخطبتان مقدمتان ، فلا يمكن لحقوق الخطبتين بدون لحوق الركعتين ، وإذا لم يلحقهما فلا تدارك لهما بعدهما ليسأل عن ذلك ، مع أنه يمكن أن يكون الحصر بالنسبة إلى اليومية .
وأما سؤاله عن الفريضة ، فالمراد بها اليومية ، أو أصل صلاة العيد ، أو الأعم .
والأول أظهر .
وعلى التقادير المراد بالقضاء أولا وآخرا الفعل ، أو أطلق على ما يفعل بعد مفارقة الإمام القضاء مجازا .
( الحديث الرابع والثلاثون ) :
واستدل به على عدم جواز تعدد العيد في أقل من فرسخ . ولا يخفى ما فيه ، مع أنه يحتمل اختصاصه بإمام الكل ، وظاهر الأكثر عدم الجواز ، وتوقف العلامة في التذكرة والنهاية ( 1 ) فيه .
وذكر الشهيد رحمه الله ومن تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد ، وليس في النصوص شيء من ذلك ، وفي الجواز مطلقا قوة ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام ، تحت الطبع .