( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو أشبه ( 1 ) .
أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في جملة من كتبه :
إذا اجتمع جمعة وعيد تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( 2 ) . ونحوه قال المفيد في المقنعة ( 3 ) ، ورواه ابن بابويه في كتاب ، واختاره ابن إدريس .
وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي المنزل .
وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 102 .
( 2 ) النهاية ص 134 .
( 3 ) المقنعة ص 33 .