تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف على المشهور . وقال في الشرائع : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو أشبه ( 1 ) . أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في جملة من كتبه : إذا اجتمع جمعة وعيد تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( 2 ) . ونحوه قال المفيد في المقنعة ( 3 ) ، ورواه ابن بابويه في كتاب ، واختاره ابن إدريس . وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي المنزل . وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 102 . ( 2 ) النهاية ص 134 . ( 3 ) المقنعة ص 33 .