( الحديث الخمسون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : مرسل كالصحيح .
وقال في المدارك : ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدءة دون ذوات السبب في هذه الأوقات عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة ، وعند غروبها ، أي : اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب ، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، مذهب أكثر الأصحاب .
وهو مختار الشيخ في المبسوط والاقتصاد ، وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم يفرق بين ذي السبب وغيره ، وفصل في الخلاف فقال : فيما نهى عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس ، لا فرق فيه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 99
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٩