قوله : ثم يجلس بينهما
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القيام حال الخطبة اختيارا ، والمشهور وجوب الجلوس بينهما ، ومال المحقق في المعتبر ( 1 ) إلى الاستحباب .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كان المراد الجلسة الزائدة على جلسة الخطبة التي قبل الخطبة ، وليس المراد ب " ثم " الترتيب في الحكم ، بل مجرد التدرج من الكلام الأول إلى الكلام الثاني . انتهى .
وقال الوالد العلامة نور الله روحه : فيه اشتباه ، لأن الظاهر أن " ثم " معطوف على الجملة التي لم تذكر ، وكان فعل معاوية مذكور استطرادا .
أقول : يمكن أن يوجه بأن المراد كان يخطب في بعض الصلوات جالسا وفي بعضها قائما ، فلا يحتاج إلى تكلف .
( الحديث الخامس والسبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : الإمام
قال الوالد العلامة قدس الله سره : الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 285 .