قوله عليه السلام : لا صلاة نصف النهار
أي : قبل تيقن الزوال ، إن كان المراد النافلة ، وإلا فبعده .
( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح على الظاهر .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
( الحديث السابع والأربعون ) : موثق كالصحيح .
قوله : وقد باها ، يعني من الباه
أقول : كذا في النسخ ، وكان الألف أخيرا في باها للإشباع ، أو هو على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 664
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٦٤