وأقول : يمكن تأويل كلامه رحمه الله بأن يكون المراد بالظهر معناه ، ويكون المعنى أنه لا يمتنع تأخير الظهر يوم الجمعة إذا كان عذر عن الجمعة ، وإنما أوجبنا ذلك على من لا عذر له عن الجمعة .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في المدارك : بمضمونها أفتى ابن بابويه ، لكن الظاهر من كلامه أن التفريق أولى ، وإن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ولم يرد عليه السلام
قال الفاضل التستري رحمه الله : من أين لنا هذا ولعله أراده ؟ فإن قلنا : بأنه
هامش
( 1 ) المدارك ص 143 .