بين السجود والتشهد ، فقال : بالرجوع في السجود دون التشهد ( 1 ) . والأظهر عدم الرجوع في الجميع .
الثامن : لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة ، أو الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما ، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا . وكذا لو شك في شئ من ذلك الرجوع إليها ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، ولا يلزمه شئ الأعلى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : وإن كان لا يدري
ظاهره الشك بين الثلاث والخمس مثلا ، ويمكن حمله على الشك بين الأربع
هامش
( 1 ) النهاية ص 93 .