والخمس قبل الركوع ، فإنه يهدم الركعة ويصلي ركعتين جالسا ، أو بعد السجدتين أيضا ، بأن يكون المراد النقص عن الزيادة .
أو أنه مع عدم إكمال التشهد يصدق أنه شك بين الزيادة والنقيصة ، وحينئذ تكون الركعتان بعد ذلك موافقة لما نسب إلى الصدوق من لزوم الركعتين جالسا لمن شك بين الأربع والخمس .
ولعل السر فيه أنها لو كانت خمسا تكمل الركعة الزائدة مع هاتين الركعتين المحسوبتين بركعة ركعتين نافلة ، لكن يشكل الأمر في الست مع ذكره في الخبر .
وفيما فرضنا أولا المشهور البطلان .
وقيل : يبني على الأقل قاله الشهيد في الألفية ، ولم يقل به قائل غيره .
( الحديث الخمسون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : يبدأ بالوقت
ظاهره جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ، والترتيب بين الفوائت .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 563
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٣