( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
قوله : فأسهو
بأن ينتقل إلى سورة أخرى ، أو يسقط بعضها .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
وظاهره عدم الفرق في الشك والأفعال بين الأوليين والأخيرتين .
ثم اعلم أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل إجماعي في الجملة ، وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته ، ولنشر إلى بعضها في فصول :
الأول : المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور ، وكذا في
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 559
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٩