الثالث : على نسخة الكافي ( 1 ) وقرب الإسناد ( 2 ) حيث ورد فيهما " ولم تدر " بالواو يحتمل أن يكون الواو بمعنى " أو " فيحتمل الأول ، أي : الشك بين الركعة والركعتين ، والثاني ، أي : السجدة والسجدتين .
وعلى الوجهين يدل على مذهب الشيخ في السجود ، وعلى الثاني يدل على ما نقلنا عنه ثانيا من إبطال مطلق الشك في الأوليين أيضا .
وبالجملة مع هذا الإجمال يشكل العمل به ، ورد الأخبار الكثيرة الدالة على عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين ، ومفهوم آخر الخبر أيضا لا يعارض منطوق تلك الأخبار ، ويمكن حمله على الاستحباب جمعا ، فالعمل بالمشهور أولى .
( الحديث الرابع والستون ) : مرسل .
قوله : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
في نقله عن أبي الحسن شئ ، وكأنه في زمان حياة أبي عبد الله عليه السلام لأنه قتل في زمانه عليه السلام .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 349 ، ح 3 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 161 .