وقوي جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه وتوقف فيه بعد غزله .
( الحديث الثالث والمائة ) : مرسل كالصحيح .
وقال في المنتهى : السجود على القطن والكتان أولى من الثلج ( 1 ) ، وهو حسن بل متعين .
( الحديث الرابع والمائة ) : مجهول .
وقد عرفت أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي أن يكون صدور الحكم منه عليه السلام تقية ، لا سيما في المكاتبة ، فإن التقية فيها أشد .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 253 .