قوله عليه السلام : فإنها إحدى المساجد
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي بطن الكف من أحد المساجد الذي يجب وصوله إلى الأرض ، فلا تسجد على بطنها ليفوتك هذا الواجب بل على ظهرها أو المراد أن الكف أحد المساجد ، فلا بأس أن يسجدها عليها لارتباطها به ، والله أعلم . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وأقول : يحتمل أن يكون المراد أنها أحد الأشياء التي يصح السجود عليها في حال الضرورة .
( الحديث السابع والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والتسعون ) : مجهول .
قوله : يسجد على كم قميصه
أي : ولا يمكنه التحول عنها ، فيحتال فيسجد على ردائه ، فقال عليه السلام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 450
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٠