( الحديث الحادي والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثاني والمائة ) : مجهول .
والصرم بالفتح الجلد ، وهو معرب جرم ، أي : كان يبيعه .
قوله رحمه الله : فالوجه في هذا الخبر
لا يخفى أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي كون جوابه عليه السلام محمولا على التقية . ويمكن حمله على ما قبل النسج كما عرفت .
وجوز العلامة رحمه الله في النهاية ( 1 ) السجود على القطن والكتان قبل غزلهما
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام في معرفة الاحكام ، تحت الطبع .