تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( الحديث الحادي والمائة ) : صحيح . ( الحديث الثاني والمائة ) : مجهول . والصرم بالفتح الجلد ، وهو معرب جرم ، أي : كان يبيعه . قوله رحمه الله : فالوجه في هذا الخبر لا يخفى أن فرض السائل عدم التقية لا ينافي كون جوابه عليه السلام محمولا على التقية . ويمكن حمله على ما قبل النسج كما عرفت . وجوز العلامة رحمه الله في النهاية ( 1 ) السجود على القطن والكتان قبل غزلهما
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام في معرفة الاحكام ، تحت الطبع .