لا بأس ، لأنه أقرب إلى ما يصح السجود عليه من البساط المأخوذ من الصوف والشعر .
والمشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان ، سواء كان قيل النسج أم بعده .
ونقل عن المرتضى رحمه الله أنه قال في بعض رسائله : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل ، لا أنه محظور ومحرم ، والقول به مشكل .
والأظهر عدم جواز السجود عليهما بعد النسج ، ولا يبعد الجواز قبله ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا إلا للتقية والضرورة .
وفي القاموس : المسح بالكسر البلاس ( 1 ) .
( الحديث التاسع والتسعون ) : مجهول .
والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق .
( الحديث المائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 249 .