للتطهير لا فساد فيه . انتهى .
وأقول : يمكن حمل العذرة على العذرة الطاهرة ، والطهارة على الطهارة اللغوية .
فإن قيل : إذا كانت العذرة طاهرة فلا وجه لسؤال السائل .
قلنا : عظام الموتى أيضا طاهرة ، مع أنه سأل عنها ، ولا يلزم كون السائل عالما بتلك الأحكام .
( الحديث الرابع والتسعون ) : مجهول .
وفي الكافي : علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ( 1 ) .
وهو الصواب ، كذا ذكره الوالد العلامة برد الله مضجعه .
قوله : فتوقف أصحابنا
قيل : لعله كانت علة توقفهم استبعادهم من عمل الحصر من الخيوط ، فاستشهد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 331 ، ح 7 .