وقال في المدارك : ظاهر الشيخ في كتاب الأخبار وجوب قراءة السورة والحالة هذه ، ولا بأس به ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله : يقرأ السجدة فينساها
قال الشيخ البهائي رحمه الله : فيه استخدام ، فإنه أراد بالسجدة سورها وبضميرها السجود . ويحتمل أن يكون في كلامه مضاف محذوف ، أي : سورة السجدة ، فلا استخدام ( 2 ) .
قوله عليه السلام : يسجد إذا ذكر
يدل على الفورية ، ونقل الإجماع على فوريته ، لكن ذكروا عدم السقوط بالتأخير .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 195 .
( 2 ) الحبل المتين ص 227 .