قوله : يعلم
على بناء الفاعل أو المفعول ، وضمير " عليه " و " الذي " يحتملان الوجهين على التبادل ، فتفطن .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
وهذا التفصيل لم يقل به أحد ممن رأينا كلامهم .
والمشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى ، سوى الجحد والتوحيد ما لم يتجاوز النصف ، واعتبر ابن إدريس والشهيد في الذكرى ( 1 ) عدم بلوغ النصف ، وأسنده في الذكرى إلى الأكثر .
واعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بالنصف على أحد الوجهين غير موجود في النصوص ، وهو كذلك . نعم في خبر علي بن جعفر وقع فرض النصف في كلام السائل ، والجواب لا يطابق القولين ، وسائر الروايات مطلقة بجواز العدول إلا هذا الخبر .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 195 .