وقال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على عدم مشروعية تكبيرة الافتتاح في سجود التلاوة ، كما لا يشرع التشهد ولا التسليم . نعم يستحب التكبير من الرفع من السجود ، كما تضمنه صحيحة ابن سنان ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
وظاهره الوجوب بمحض السماع .
قوله عليه السلام : وإن كانت المرأة لا تصلي
أي : وإن كانت حائضا ، والظاهر أن المراد بسائر القرآن السجدات الغير العزيمة .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : تقرأ ولا تسجد
أي : تقرأ القرآن لا السجدة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 200 .