( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أو يصلي بصلاته
ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها ، ولا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري والمستمع ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات ، فقيل : تجب عليه أيضا . وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع . وقال الشيخ : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالإجماع والروايات .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
وقد ورد التكبير بعد سجود التلاوة في هذا الخبر وفي كثير من الأخبار ، لكن لم يذكره أكثر الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٩