أقل الإخفات الإسماع ، ولا في الصلوات الجهرية الإجهار إلى حد يخرج عن كونه قارئا ، وحينئذ يكون حد الجهر والإخفات اللذين ذكرهما الأصحاب داخلين في ما بينهما .
وقيل : في الآية وجهان آخران :
أحدهما : لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا ، بأن تجهر ببعضها وتخافت ببعضها ، كما ورد في السنة .
وثانيهما : أن المراد بها صلاة الجهر ، والمعنى لا تجهر بصلاتك جهرا يخرج عن الحد ، أو يصير سببا لسماع المشركين وحضورهم لإيذائك ، ولا تخافت بها بحيث لا يسمع من خلفك .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءة لمن عجز عن القيام محل نظر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٦