وقد بسطنا الكلام فيه في الكتاب الكبير ( 1 ) ، والله يعلم حقائق الأمور .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
ويدل على الإتيان بما أخل به المؤذن ، كما ذكره الأصحاب .
ولا خلاف في الاعتداد بأذان الصبي المميز .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
واستدل به على الاجتزاء بأذان المنفرد في الجماعة ، وعلى جواز اكتفاء الرجل بأذان نفسه إذا أذن منفردا ثم أراد الجماعة بمفهوم الموافقة ، ويرد عليهما أنه ليس في الخبر أن جعفرا عليه السلام كان منفردا .
وقال في الذكرى : الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة ، فكأنه أذن للجماعة ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ( 2 ) . ولا يخفى ما فيه .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 84 / 130 - 172 .
( 2 ) الذكرى ص 174 .