ويمكن الجمع على ما قلنا باختلاف مراتب الاستحباب .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
وظاهره الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة ، ودلت عليهما أخبار كثيرة ، لكن المشهور تربيع التكبير في أول الأذان ، كما في صحيحة زرارة وغيرها .
ويمكن حمل هذه الرواية على غالب الفصول ، أو على حمل الزائد على الاستحباب ، أو على أن التكبيرتين الأوليين من مقدمات الأذان ، كما يومي إليه علل الفضل بن شاذان ، وحكى الشيخ في الخلاف ( 1 ) عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ، وهو ضعيف .
وأما تثنية التهليل في آخر الإقامة ، فهي الظاهرة من أكثر الأخبار الواردة فيها ، والمشهور أن فصولها سبعة عشر ، ونسبه في المعتبر ( 2 ) إلى الشيعة وأتباعهم وفي المنتهى قال : ذهب إليه علماؤنا ( 3 ) . ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 90 ، مسألة 19 .
( 2 ) المعتبر 2 / 140 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 255 .