وقال الفاضل التستري رحمه الله ، كان فيه إذا لم يكن القميص كثيفا لا تجزي الصلاة من غير رداء ، ولعله محمول على الاستحباب ، وكان ما فعله الإمام عليه السلام لتفهيم الحكم ، لا لأن استحباب الرداء مفقود إذا كثف القميص ، وسيجئ أحاديث الرداء بعد ثمانية عشر ورقا تقريبا .
قوله : فلم أتكلم
ويدل على أن الكلام بعد الإقامة أو الأعم منه ومن الأثناء مما يوجب الإعادة وينبغي حمل الكلام على ما لا يتعلق بفعل الصلاة ، لخبر عمرو بن خالد الآتي .
ويمكن حمل خبر عمرو على الإشارة ، لكنه بعيد .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : من ذلك الموضع
ظاهره موضع المنسي ، ويحتمل موضع الذكر أيضا على بعد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٢