قوله عليه السلام : من آخر الوقت
أي : آخر وقت الفضيلة ، وإن كان ظاهر الخبر جواز تقديم النافلة إلى قريب من آخر وقت الإجزاء ، ومع الحمل على وقت الفضل يشكل القول بما يدل عليه من استحباب تقديم الفريضة مطلقا .
وبالجملة تطبيق الخبر على سائر الأخبار في غاية الإشكال ، إلا إن يحمل على انتظار الإمام .
( الحديث التاسع والثمانون ) : موثق .
قوله : في وقت فريضة
لعل المراد الوقت المختص بفضل الفريضة ، كما إذا مضى القدمان في الظهر ، فيدل على جواز النافلة بعد ذلك إذا كان منتظر الإمام .
( الحديث التسعون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 333
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٣