واستدل به على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من تعين القراءة في الأخيرتين لمن نسي في الأوليين .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وترك الركوع
كأنه بيان لترك الركعة .
واعلم أن المشهور أنه إذا نسي الركوع وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض رجع وركع ، وكأنه لا خلاف فيه . لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الراكع ؟ والأول أظهر ، لأن الركوع يقتضي تطامنا من الأعلى ، وفي الثاني لا يتحقق ذلك .
ولو ذكر بعد وضع الجبهة ، سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة .
وقال الشيخ في المبسوط : وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا ، أو في ثالثة المغرب ، بطلت صلاته . وإن كان في الأخيرتين من الرباعية ، فإن تركه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨