تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
واستدل به على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من تعين القراءة في الأخيرتين لمن نسي في الأوليين . ( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : وترك الركوع كأنه بيان لترك الركعة . واعلم أن المشهور أنه إذا نسي الركوع وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض رجع وركع ، وكأنه لا خلاف فيه . لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الراكع ؟ والأول أظهر ، لأن الركوع يقتضي تطامنا من الأعلى ، وفي الثاني لا يتحقق ذلك . ولو ذكر بعد وضع الجبهة ، سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة . وقال الشيخ في المبسوط : وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا ، أو في ثالثة المغرب ، بطلت صلاته . وإن كان في الأخيرتين من الرباعية ، فإن تركه