فإن قلت : ما وجه تخصيص الركوع والسجود مع دلالة صحيح الأخبار على فرضية غيرهما ؟
قلت : لأن المقام مقام بيان عدم فرض القراءة ، وإنما ذكر الركوع والسجود لبيان ذلك لا للحصر ، وقد يحتمل أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح ، ولا يضر بالحال كونه فرضا ، كما يقتضيه صحيح بعض الأخبار ، على ما فسر به التوجه فيها بتكبيرة الإحرام في عد الفروض .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
وقال السبط رحمه الله : ظاهر " لا ينبغي " عدم الوجوب ، إلا أن ضميمة ترك القراءة إليه تقتضي إرادة الوجوب ، مضافا إلى أن نفي الشيء عن غير الواجب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 26
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦