يخفف فيه . وأن يكون المراد التخيير ، والأول أولى .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
قوله : فينسى فاتحة الكتاب
لعله أراد أنه قرأ السورة ونسي قراءة الفاتحة ، فلما أراد الركوع ذكرها .
قوله عليه السلام : حتى يبدأ بها
قال الشيخ البهائي قدس سره : ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ أبو علي ابن الشيخ الطوسي طاب ثراهما من وجوب الاستعاذة قبل الفاتحة كما ظن ، إذ الظاهر عود الضمير في " يبدأ بها " إلى الفاتحة لا إلى الاستعاذة .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 24
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤