ولو شك بين الركوع والسجود ، فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقيصة .
ونسب إلى المحقق القول بالصحة ، ومع القول بالصحة تجب السجدتان .
ولو شك قبل الركوع ، سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها ، يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا ، لأنه شك بين الثلاث والأربع وسجد للسهو على بعض الأقوال .
قوله رحمه الله : وسجدتا السهو بعد التسليم
ما اختاره من أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب ، ونسب إلى بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسليم مطلقا ، ولم يعلم قائله . والقول بأن محلهما للنقصان قبل التسليم وللزيادة بعده لابن الجنيد ، لرواية سعد بن سعد .
( الحديث التاسع والستون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 156
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٦