قوله : إذا ذكر بعد ما يركع مضى
لأن من سها في التشهد الأول لا يرجع بعد ما يركع ، وظاهره الاكتفاء بتشهد السجدتين عن قضاء التشهد المنسي ، وقد مر الكلام فيه .
قوله عليه السلام : ليس النافلة
لأنه يلزم الفصل في كل ركعتين ، ولا يضر فيها زيادة الركن .
وقال السبط المدقق قدس سره : لا يخلو سند هذا الحديث من خلل ، لأن المذكور في الرجال رواية حمدويه عن محمد بن مسعود .
قلت : لا يخفى الجواب على الممارس .
ثم إن متن الحديث كما ترى يدل على عدم التسليم بين ركعتي الوتر والثالثة حيث قال " فيتشهد ثم يقوم " . ولعل جواب هذا سهل ، كما يعلم من الأخبار السابقة نعم في قوله " ويتشهد فيها " إجمال ، ولعل إسقاط الميم سهو وإنما هو فيهما ، وعلى كل حال عدم صحة الحديث يسهل الخطب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 138
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٨