( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح .
قوله : فلم يجلس بينهما
ظاهر الكلام يوهم إرجاع ضمير " بينهما " إلى الركعتين وليس بمراد ، بل الضمير راجع إلى الركعتين والركعة التي دخل فيها بعدهما بنوع تكلف وعناية فتفطن .
قوله عليه السلام : ثم يستأنف الصلاة
وكان المراد من الاستئناف استئناف تلك الركعة التي ألقاها .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٧