ولا يفهم من هذه الأخبار التفصيل الذي ذكره المفيد رحمه الله من الفرق بين التجاوز عن النصف وعدمه .
وقال في الدروس : يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد فيحرم . وكرهه في المعتبر إلا إلى الجمعة والمنافقين ، فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة . وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ( 1 ) .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح بالسند الأول والثاني ، وحسن بالسند الثالث .
هامش
( 1 ) الدروس ص 36 .