والاثنين . والظاهر أن مراد الأصحاب من قولهم " لم يدر كم صلى " ذلك وإن صرح بعض المتأخرين بخلافه .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ثم يوتر
أي : يأتي بالركعة الواحدة ، لأن الشفع يصير مكان الركعتين المنسيتين ، والركعتين اللتين أتى بهما تصيران مكان الشفع ، لأن عدول النية بعد الفريضة قد ورد في بعض الأخبار المعتبرة ، إن لم يعمل به الأكثر ففي النافلة أولى .
أو المراد الإتيان بالثلاث مرة أخرى ، كما يومئ إليه قوله " اللتين نسي " وعبارة الشيخ أيضا تحتمل الوجهين ، ولعل العمل بالأخير أولى .
وقوله " مكانه " منصوب بالظرفية متعلق بقوله " يصلي " .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٦