إلا أن يحمل على أنه لما كان الغالب أن من يشك مثل هذا الشك يشك كثيرا في صلواته أجاب عليه السلام بما هو الغالب .
( الحديث الثامن والأربعون ) : حسن كالصحيح .
واختلف الأصحاب فيما به يتحقق الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى الشك ، فقال الشيخ في المبسوط : قيل : حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية ( 1 ) . وبه قال ابن حمزة .
وقال ابن إدريس : حده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، أو يسهو في أكثر الخمس ، أعني : ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط حكم السهو في الفريضة الرابعة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 122 .