( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا تدري كم صليت
أي : لا يعلم الركعة أيضا بأن شك في القيام ، أو كان شكه بين أفراد كثيرة ، كما فهمه الشيخ .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
وعمل به الصدوق فقال بجواز البناء على الأقل ، كما يظهر من الفقيه .
وأجاب في المختلف ( 1 ) بالحمل على من كثر سهوه ، وفيه أن البناء على الأقل لا يطابق حكم كثير السهو . ولعل الأصوب حمله على التقية لاشتهار الحكم بين العامة .
هامش
( 1 ) المختلف 1 / 133 .