ويحتمل أن يكون قوله " ذلك " إشارة إلى كون إضافة الركعة على الاستحباب ، أو إلى عدم بطلان الصلاة مع غلبة الظن ، فالدلالة على الوجهين ظاهرة .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فاسجد سجدتين
محمول على الاستحباب ، ونسب إلى الصدوق رحمه الله أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه على الأربع ، واستدل له بهذا الخبر .
ولعله استند بما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما أم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 121
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢١