وعلى الثاني لا وجه للتسليم .
وأيضا لا معنى لقوله " فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا " ولا لقوله " كانت هذه تمام الصلاة " .
قوله رحمه الله : وهو أن يكون في شك
سيجيء ما يدل على ذلك في الجملة ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن اعتبار غلبة الظن إنما هو في الركعتين الأخيرتين ، وفي غيرهما يعتبر اليقين ، والمشهور التعميم كما يظهر من الشيخ هنا .
قوله رحمه الله : وقد بيناه
أن أراد العموم فممنوع .
قوله رحمه الله : والذي يدل على ذلك
لعله ذكر هذا على وجه التنظير لرفع الاستبعاد ، أي : كما ورد في هذا الخبر سجدتا السهو استحبابا مع عدم الحاجة إليهما لغلبة الظن ، فلا استبعاد في استحباب الإتمام بركعة أيضا احتياطا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 120
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٠