قوله : بعد ما أصبح
أي : أسفر ، ويحتمل أن يكون المراد من الفجر النافلة ، ويكون المراد من أصبح حينئذ إما دخول الصباح أي الفجر الثاني ، أو إيقاع الفريضة . وعلى الأول الظاهر أنه متعلق بالمجيء فقط .
والمشهور بين الأصحاب أن من ذكر نقص الصلاة بعد الفعل المنافي عمدا وسهوا - كاستدبار القبلة والفعل الكثير - تجب عليه الإعادة . ويظهر من الصدوق في المقنع ( 1 ) عدم وجوب الإعادة ، كما هو ظاهر الخبر .
قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون المراد
لا يخفى بعده بل عدم استقامته ، إذ المعروف بينهم في الشك في النافلة إما البناء على الأقل أو على الأكثر ، فعلى الأول كان ينبغي أن يضيف إليها ركعتين لا ركعة ،
هامش
( 1 ) المقنع ص 31 .