المرأة متبرعة لنفسها ، أو شهدت الشهادتين عند صلواتها فلتسمع نفسها ذلك ولا تخافت بكلامها دون السماع ( 1 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : حسن .
وقال الشيخ البهائي والشيخ حسن رحمهما الله : هذا الخبر لم نظفر به في الكافي بعد التتبع التام . انتهى .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الذي في الكافي بعد هذا السند قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره ( 2 ) . فكأنه نقل من الحفظ فوقع هذا السهو . انتهى .
وقال في الذكرى : الظاهر أنه ألف " الله " الأخيرة غير المكتوبة ، وهاؤه في آخر الشهادتين . وعن النبي صلى الله عليه وآله : لا يؤذن لكم من يدغم الهاء ، وكذا الألف والهاء في حي على الصلاة ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : المراد بالهاء هاء " لا إله " لا هاء " أشهد " ولا هاء " الله " لأن الهاء في " أشهد " مبينة مفصح بها لا لبس فيها ، وهاء " الله " موقوفة مبينة
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 303 ، ح 7 .
( 3 ) الذكرى ص 170 .