بهما لئلا يسمع أصواتهن الرجال ، ولو أذن وأقمن على الإخفات للصلوات ، يكن بذلك مأجورات ولم يكن به مأزورات ، إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه على الرجال ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا شهدت الشهادتين
أي : من أول الأذان إليهما كما في الخبر الآتي ، أو هما فحسب كما هو الظاهر .
وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ، ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويتعددن به .
قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ( 2 ) .
ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء . وأما الأجانب ، فقد قطع الأكثر بأنهم
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .
( 2 ) المعتبر 2 / 126 .