لا يعتدون به . وظاهر المبسوط ( 1 ) الاعتداد به .
وكان عدم الاعتداد لكون صوت النساء عورة مطلقا ، فيكون مع علمها بذلك منهيا عنه ، وفي كون صوتهن عورة مطلقا نظر .
وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجزيها التكبير والشهادتان ( 2 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : ولا يخص به نفسه
أي : قلبه ، بأن لا يسمع نفسه .
وفي بعض النسخ " ولا يحصر " وفي بعضها " ولا يخفض " فيمكن أن يقرأ " نفسه " بالتحريك ، والكل تصحيف .
وفي أصل الكتاب هكذا : ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه ، ولا يعرب به . وليرتله ويرفع به صوته إن استطاع ، ولا يخفض به صوته دون إسماعه نفسه إياه ، فإن ذلك لا يجزيه فيما سنة النبي صلى الله عليه وآله ، وكذلك إذا أذنت
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 97 .
( 2 ) الدروس ص 31 .