والنسباني كذا في نسخة " د " مصلوحا ، والموجود في الرجال " الشيباني " و " النسائي " قالوا في الأخير : روى عنه صالح بن عقبة .
وقال في الذكرى : لا ينافي حدر الإقامة قوله " وأقم مترسلا " لامكان حمله على ترسل لا يبلغ ترسل الأذان ، أو على ترسل لا حركة فيه ولا ميلا عن القبلة .
وقال رحمه الله : ولو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس ، مستندا إلى هذه الرواية ( 1 ) أقول : ويمكن حمله على العذر كما في الصلاة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
قوله رحمه الله : بل يتشهدن
في أصل المقنعة : لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة ، ولا يجهرن
هامش
( 1 ) الذكرى ص 170 .