انتهى .
وكأنه رحمه الله حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين ، فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبهم وحضورهم ، وإن كانوا متفرقين وكان الإمام أو غيره وحده ، فليؤذن قبله لينتبهوا ويجتمعوا ، فالأذان في الصورتين معا للجماعة .
ولو كان المراد بالثاني صلاة المنفرد وبالأول صلاة الجماعة ، كان العكس أقرب إلى الاعتبار ، والله يعلم حقيقة الأخبار .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
وقال في المنتهى : ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 1 ) .
وقال في المعتبر : وعليه علماؤنا ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة ، وأفضل ذلك السجدة ، إلا في المغرب خاصة ، فإنه لا يسجد بينهما ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 256 .
( 2 ) المعتبر ص 2 / 142 .
( 3 ) النهاية ص 67 .