بعيد وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكد الاستحباب ، وأوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : حسن موثق .
وفي بعض النسخ عن محمد بن الحسن .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : كذا بخط الشيخ ، فلينظر هل هو ابن الوليد أو الصفار . انتهى .
ويدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي ، وحمله الأصحاب على المميز ، ونقل الفاضلان وغيرهما عليه اتفاق الأصحاب ، والمرجع في التميز إلى العرف .
وقيل : هو من يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع ، إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس . وفيه ما فيه .
قوله رحمه الله : وإن عرض
أقول : لا خلاف في جواز الكلام في الأذان ، لكن ظاهر الأكثر الكراهة بغير
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 205 .